______________________________________________________
فيما سبق ، والكلام في التحلّل بفعله قبل الوقوفين كما في طواف الحج.
وينبغي القطع بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا ، لعموم قوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٢) ، والحج إنما يتم بطواف النساء.
ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم ، فإنه نقل ما ذكرناه عن علي بابويه واستشكله بعدم الظفر بدليل يدل عليه (٣). واستوجه الشارح هذا الإشكال ، نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب والنساء والصيد بالحلق وما عدا النساء بالطواف ، متناولة للمرأة ، ومن جملة ذلك حل الرجال (٤).
وأقول : إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم ، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا ، وإنما تذكر بالفحوى والكنايات ، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن. وما اعتبره الشارح غير واضح ، فإن الروايات المتضمنة لتلك الأحكام غير متناولة للنساء صريحا ، بل هي مختصة بالرجال ، وأحكام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر ، كالإجماع على مساواتهن للرجال في ذلك أو غيره ، وبالجملة ، فهذا الإشكال ضعيف جدا ، والمعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.
تنبيه :
ظهر مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلّله واحد : عقيب الحلق بمنى ، ولو قدم طواف الحج
__________________
(١) البقرة : ١٩٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٠ : ١٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.
(٣) المختلف : ٣٠٩.
(٤) المسالك ١ : ١٢٠.