الثاني ما يتعلق به الكفارة ، وهو ضربان :
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ،
______________________________________________________
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » (١).
وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : « يرده إلى مكة » (٢).
ورواية يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه » (٣).
ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز إتلافهما للمحل ، لأن تجويز إخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها ، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية ، وهو بعيد.
والقماري : جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام ، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة ، والدبس بالضم : جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر ، ذكر ذلك في القاموس (٤).
قوله : ( الثّاني ، ما يتعلق به الكفّارة ، وهو ضربان ، الأول : ما لكفّارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٥.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٢٥ و ٢٢١.