ويستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به.
______________________________________________________
حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا » فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة (١).
وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل على استحباب المجاورة كصحيحة عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب : « المقام عند بيت الله أفضل » (٢).
والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامة بحيث لا يخرج فيها إلى غيرها وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها على غير هذين الوجهين. وربما جمع بينهما بحمل أخبار الترغيب على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها كالتجارة ونحوها. وهو غير واضح ، إذ مقتضى الروايتين الأوليين كراهة المجاورة على ذينك الوجهين مطلقا. وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الباقر عليهالسلام أنه قال : « من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة » (٣) ثم قال ـ رضياللهعنه ـ بعد ذلك : والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة.
قوله : ( ويستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به ).
قال الجوهري : المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل (٤). وقال في القاموس : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرسوا ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ١. والظاهر أن جملة : فلذلك كان. إلخ من كلام الشيخ رحمهالله.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٩٨١ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٤٦ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب مقدمات الطواف ب ١٥ ح ٢.
(٤) الصحاح ٣ : ٩٤٨.