ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم.
______________________________________________________
الإشارة ، فقالوا في الأول ذا ، وفي الثاني ذاك ، وفي الثالث ذلك ، قال : مع أن الأئمة عليهمالسلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ). والحجة في قولهم (١). وهو جيد.
واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي ، لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام ، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.
قوله : ( ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال ، « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » (٢).
وصحيحة سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » (٣).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : « شاة » ، وسألته عن المتمتع المملوك فقال : « عليه مثل ما على الحر ، إما أضحيّة وإما
__________________
(١) المختلف : ٢٦١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٦ ، و ٤٨٢ ـ ١٧١٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٢ ح ٢.