ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
______________________________________________________
فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، حكاه في التذكرة وقال : إن القارن يكفيه ما ساقه إجماعا ، وإن استحب له الأضحيّة (١). ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد : « وليس عليه هدي ولا أضحيّة » (٢).
قوله : ( ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ).
هذا أحد الأقوال في المسألة ، وقال الشيخ : لا يلزمه دم (٣). وبه قطع المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج (٤) ، وحكى الشهيد في الدروس عن المصنف قولا ثالثا ، وهو الوجوب إذا تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلى التمتع ثم قال : ويحتمل الوجوب إن كان لغير حج الإسلام (٥). والأصح الوجوب مطلقا ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من غير تفصيل.
احتج الشيخ ـ رحمهالله ـ على السقوط بقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٦) فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، قال : ويجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي ، لا إلى التمتع ، ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا (٧).
وأجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى ، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٧٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١.
(٣) الخلاف ١ : ٤٢٣.
(٤) في ج ٧ ص ١٩١.
(٥) الدروس : ١٢٦.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) الخلاف ١ : ٤٢٣.