وتكره التضحية بالجاموس وبالثور ، وبالموجوء
______________________________________________________
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع ، يعتريك فلا يسألك » (١).
والجواب أولا أن هذا الرواية إنما تدل على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق ، لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع.
وثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك ، فتحمل هذه على الاستحباب ، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأول ـ أعني إطعام الأهل الثلث ـ إذ لا قائل بوجوبه ، وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك.
ولا ريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه ، وصرف ثلث إلى القانع والمعتر ، وثلث إلى المساكين.
والأولى اعتبار الإيمان في المستحق ، وإن كان في تعينه نظر.
والأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك ، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.
قوله : ( وتكره التضحية بالجاموس والثور ).
أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الأضاحي فقال : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » وقال : « ذوا الأرحام ، ولا يضحي بثور ولا جمل » (٢) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.
وأما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.
قوله : ( وبالموجوء ).
وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، وقد قطع الأصحاب بكراهة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣ ، ورواها في معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.