ولا المهزولة ،
______________________________________________________
« لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (١).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل عن الخصي أيضحى به؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » (٢).
ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس (٣) ، لرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فالخصي يضحى به؟ قال : « لا إلا أن لا يكون غيره » (٤).
وفي صحيحة معاوية بن عمار « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » (٥) وفي صحيحة أخرى لمعاوية : « فإن لم تجد فما تيسر عليك » (٦).
قوله : ( ولا المهزولة ).
لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال ، فالمهزولة أولى ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيحة العيص بن القاسم : « وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي » (٧). وفي حسنة الحلبي : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٠٧ ـ ٦٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ١١٢ أبواب الذبح ب ١٧ ح ١.
(٣) الدروس : ١٢٧.
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٨.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٧ أبواب الذبح ب ٨ ح ١.
(٧) الكافي ٤ : ٤٩١ ـ ١٥ ، الوسائل ١٠ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٦.
(٨) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ١١١ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٥.