ولا الخصي من الفحول.
______________________________________________________
مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : « ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » (١) ويستفاد من هذه الرواية إجزاء مشقوقة الأذن ومثقوبتها إذا لم يذهب منها شيء.
وروى الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال : « إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح » (٢).
وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة ، للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا ، وهي المقطوعة الذنب (٣). ولا بأس به.
قوله : ( ولا الخصي من الفحول ).
المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع (٤). وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه (٥). والأصح الأول ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، أنه سأله أيضحى بالخصي؟ فقال : « لا » (٦).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٣ ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩١ ـ ١١ ، الوسائل ١٠ : ١٢١ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٨١.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٣٠٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٥ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب الذبح ب ١٢ ح ١.