فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بقتل البق والنمل في الحرم » وقال : « لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » (١) وما رواه الكليني ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم » (٢).
قوله : ( فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ).
لا فرق في القاتل بين أن يكون محلا أو محرما ، لكن المراد هنا المحل بقرينة المقام ، ولتصريح المصنف بعد ذلك بحكم المحرم. والمراد بالفداء هنا القيمة ، لأنّها هي الواجبة في صيد الحرم عند المصنف (٣) ، وأكثر الأصحاب بل قيل : إنّه إجماع (٤). ولقد أحسن المصنف في النافع حيث قال : من قتل فيه ـ يعني الحرم ـ صيدا ضمنه ولو كان محلا (٥). إذ المتبادر من الضمان ضمان القيمة كما أنّ المتبادر من الفداء خلافه.
وقد ورد بضمان القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة ، كحسنة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء واحد » (٦).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « فإن قتلها ـ
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٢ ، ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ١٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.
(٣) راجع ص ٣٣٨.
(٤) كما في التذكرة ١ : ٣٣٠.
(٥) المختصر النافع : ١٠٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.