والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
______________________________________________________
ذكر الشارح (١) ـ قدسسره ـ وغيره (٢) أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين ، ويمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة ، لتحلله منها ، فلا يعتبر في جواز الثانية تحلل الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين ، إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان بين الإحرامين ، وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك. وإنما يجب قضاء العمرة مع استقرار وجوبها قبل ذلك كما هو ظاهر.
قوله : ( والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا ، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ).
ما اختاره المصنف من تعين القران والحال هذه مذهب الأكثر ، لصحيحة محمد بن مسلم ورفاعة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : « لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه » (١).
قال في المنتهى : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه ، لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء ، فعدم وجوب الكيفية أولى (٢). وهو حسن.
والقول بوجوب الإتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب الإحصار والصد ب ٤ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٥١.