وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.
______________________________________________________
عبد الرحمن ، وهو مشترك بين جماعة منهم عبد الرحمن بن سيابة ، وهو مجهول.
وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » (١) وقال : إنّ هذه الرواية غير منافية للخبرين المتقدمين ، لأنها وردت مورد الرخصة ، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذّى بها ، فإنّه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلاّ أنّه تلزمه الكفارة ، وقوله : « لا شيء عليه » يريد به إذا فعل ذلك لا شيء عليه من العقاب ، أو لا شيء عليه معينا كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو حمل بعيد ، مع أنّه لا ضرورة تلجىء إليه ، لإمكان حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب.
أمّا البرغوث فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلاّ القملة ، فإنّها من جسده » (٣).
قوله : ( وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ).
المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويدل على وجوب الشاة في الكثير من الجراد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث قال فيها : « وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٤ ، الوسائل ٩ : ٢٩٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.
(٤) في ص ٣٤٨.