وكذا لو مرض في أثناء طوافه.
______________________________________________________
وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع الجواز ، يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود ، حذرا من الزيادة والنقصان ، ولو شك أخذ بالاحتياط ، واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ البطلان والحال هذه (١) ، وهو بعيد.
وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع في أثناء الشوط ، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع (٢). وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة ، ولا بأس به.
قوله : ( وكذا لو مرض في أثناء طوافه ).
أي : يجب عليه البناء إذا وقع ذلك بعد مجاوزة النصف ـ وهو بلوغ الأربع ـ والاستئناف قبله ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ، ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه ، قال : « إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه ، ولا بأس أن يؤخره يوما أو يومين ، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه ، وفي رمي الجمار مثل ذلك » (٣).
ويتوجه على هذه الرواية أولا الطعن فيها من حيث السند ، بأن من جملة رجالها اللؤلؤي ، ونقل الشيخ عن ابن بابويه أنه ضعفه (٤) ، وبأن راويها
__________________
(١) المسالك ١ : ١٢٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٩٨.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٤ ـ ٤٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ٩ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ٢.
(٤) رجال الطوسي : ٤٦٩ ـ ٤٥.