ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه.
______________________________________________________
وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي (١).
وثانيا أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف » يعني الفريضة (٢).
والمسألة محل تردد ، ولعل الاستئناف مطلقا أولى.
قوله : ( ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، أما وجوب الطواف به مع الإمكان فيدل عليه روايات ، منها : صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : « يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا » (٣).
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه قال ، فقال : « نعم ، إذا كان لا يستطيع » (٤).
وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ، قال : « لا ، ولكن يطاف به » (٥).
__________________
(١) الفهرست : ١٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٥٣ أبواب الطواف ب ٤٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٩ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٩ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٣٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٤٧ ح ٧.