فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز.
ولو قصرت فتمّمها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز.
وكذا لو شكّ فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.
ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة : الطهارة.
______________________________________________________
وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.
قوله : ( فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز ).
والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة ، وتحقق المشاركة في الثاني ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك » (١).
قوله : ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ).
أي : وكذا لا يحصل الإجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة ، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
قوله : ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ).
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.