______________________________________________________
الأصحاب ، وقال المفيد (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) : لا يجوز رمي الجمار إلا على طهر. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » (٤) وهو نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٥).
وعن حميد بن مسعود أبي غسان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك ، والطهر أحب إليّ ، فلا تدعه وأنت قادر عليه » (٦) وفي طريق هذه الرواية ضعف (٧).
احتج الموجبون (٨) بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجمار فقال : « لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر » (٩) والجواب بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما تضمن
__________________
(١) المقنعة : ٦٥.
(٢) جمل العلم والعمل : ١١٠.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٠٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١.
(٦) التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦٠ وفيه : عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ٥.
(٧) لأن راويها مهمل.
(٨) نقله عن المفيد في المختلف : ٣٠٢.
(٩) الكافي ٤ : ٤٨٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٨ ـ ٩١١ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ١.