السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن. وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء
______________________________________________________
ومورد الروايتين ضمان المحرم ما يطؤه بعيره أو دابّته ، أمّا المحل في الحرم فلم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابّته إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم ، ويتضاعف الجزاء مع اجتماع الأمرين.
قوله : ( السابعة ، إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن ).
المراد أنّه إذا أمسك المحرم صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد ضمن الطفل ، ولا ريب في ذلك لكون الممسك سببا في الإتلاف ، ولأنّ ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح. أمّا الصيد الممسك فإن تلف ضمن أيضا ، وإلاّ فلا.
قوله : ( وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم ).
أي : وكذا يضمن الطفل الكائن في الحرم بإمساك أمّه ـ لمكان السببية ـ وإن كان الإمساك في الحل ، لكن لا يضمن الأمّ على هذا التقدير ، ولو كان الإمساك في الحرم ضمنهما معا كالمحرم.
ولو أمسك المحل الأمّ في الحرم فمات الطفل في الحلب ضمن الأمّ مع التلف قطعا ، وفي ضمان الطفل وجهان : من كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم ، ومن أنّ الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا. وقوّى الشارح الأوّل (١) ، وهو أحوط.
قوله : ( الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ، سواء
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤١.