وقف بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
______________________________________________________
إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ).
إطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابّة يشمل يديها ورأسها ورجليها ، ومقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرا بما تجنيه الدابّة بيديها عدم ضمان جناية غيرهما من الرأس والرجلين. وألحق العلامة في المنتهى الرأس باليدين واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة (١) ، واستدل بقوله عليهالسلام « الرجل جبار » (٢) أي هدر.
ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب إلاّ أنّ حكمها في مطلق الجناية كذلك. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني أنّه قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٣) وروى الكليني في الحسن. عن معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » (٤) وهاتان الروايتان مطلقتان في ضمان ما تطأه الدابّة من غير فرق بين اليدين والرجلين.
وذكر العلامة في المنتهى (٥) أنّ الدابّة لو انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه ، لانتفاء اليد والحال هذه ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « العجماء جبار » (٦). وهو جيد ، بل يحتمل قويا عدم الضمان إذا أتلفت شيئا وهي سائبة للرعي أو الاستراحة ، للأصل وانتفاء اليد وعدم العموم في الخبرين المتقدمين.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٢) سنن أبي داود ٤ : ١٩٦ ـ ٤٥٩٢ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٤٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٦ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب كفارات الصيد ب ٢٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥٣ ح ١.
(٥) المنتهى ٢ : ٨٣١.
(٦) سنن البيهقي ٨ : ٣٤٣.