ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم.
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن صيد رمي في الحل ثمّ أدخل الحرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه » وقال : « لا تشتره في الحرم إلاّ مذبوحا قد ذبح في الحل ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به » (١).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » (٢).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » (٣).
قوله : ( ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ).
أمّا تحريمه على المحرم فلا ريب فيه ، وأمّا أنّه يحل للمحل فيدل عليه صحيحتا الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمتان (٤) ، وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال » (٥) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ ، وفيهما : بمكة ، بدل : في الحرم.
(٤) في ص ٣٨٨.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب كفارات الصيد ١٤ ح ٦.