مسائل ست :
الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، محظورة على الأظهر. وفي النافلة مكروهة.
______________________________________________________
متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى.
قوله : ( الأولى ، الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من تحريم الزيادة على السبع في الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدلوا عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله : « خذوا عني مناسككم » (١) ، وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة.
وبما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، قال : « يعيد حتى يستتمه » (٢).
وعن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » (٣).
وفي جميع هذه الأدلة نظر :
أما الأول فلأن عدم فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما زاد على السبع لا يقتضي تحريم فعله مطلقا ، ولا كونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب ، غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون تشريعا.
__________________
(١) غوالي اللآلي ١ : ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٣ ـ ٣١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٣٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥١ ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.