______________________________________________________
وأما الثاني فقياس محض.
وأما الرواية الأولى فيتوجه عليها أولا الطعن في السند باشتراك راويها بين الثقة والضعيف ، وثانيا إجمال المتن ، إذ يحتمل أن يكون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله : « حتى يستتمه » وفي الكافي نقل الرواية بعينها إلا أن فيها موضع قوله « حتى يستتمه » « حتى يثبته » (١) وهو أوفق بالإعادة من قوله « حتى يستتمه » ومع ذلك فإنما تدل على تحريم زيادة الشوط لا مطلق الزيادة.
وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند باشتراك الراوي أيضا ، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.
وقد ظهر بذلك أنه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به ، ومع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف ، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور فيه ، ولو كانت الزيادة سهوا لم يبطل الطواف ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
هذا كله في الطواف الواجب. أما المندوب فقد حكم المصنف وغيره بكراهة الزيادة فيه.
واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب حكم القران بين الأسبوعين ، وقد جزم في النافع بكراهيته في النافلة ، وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة (٢) ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة (٣) ، وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهية (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٥.
(٢) المختصر النافع : ٩٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٥٧ ، والنهاية : ٢٣٨ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣١.
(٤) السرائر : ١٣٤.