الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغير. ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب. ولو عاب ضمن أرشه.
______________________________________________________
الماخض ، لأنّ هذه الصفة لا تأثر لها في زيادة اللحم ، بل ربّما اقتضت نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون. نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لم يجز إلاّ تقويم الماخض ، لأنّها أعلى قيمة في الأغلب ، وباختلاف القيمة يختلف المخرج.
قوله : ( الرابع ، إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثمّ ماتا فدى الأم بمثلها ، والصغير بصغير ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل المتناول للصغير والكبير.
قوله : ( ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ).
أمّا سقوط الفدية إذا عاشا معا ولم يتعيبا فلا ريب فيه ، للأصل السالم من المعارض ، وأمّا ضمان الأرش إذا تعيبا أو تعيب أحدهما ، فلأنّه نقص حصل بسببه في حيوان مضمون فكان مضمونا.
ثمّ إن كان المضمون القيمة فالأرش جزء منها ، وإن كان المثل ، كما لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ، ففي وجوب إخراج جزء من المماثل كعشر الشاة في المثال بناء على أنّ الكفارة مرتبة أو الانتقال إلى القيمة أقوال ، ثالثها أنّه لا يلزم الجزء من العين إلاّ مع وجود مشارك في الباقي ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (١) ، وجزم الشهيدان بوجوب الجزء مطلقا ، لوجوب العين في الجميع فيقسط في البعض (٢) ، ولعله أحوط.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٢٧ ، والتحرير ١ : ١١٧ ، والقواعد ١ : ٩٥.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ١٠٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٨.