وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.
وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
الأول : في الهدي.
وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا.
______________________________________________________
وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال في المنتهى : إنه قول أكثر أهل العلم ، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة (١).
قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ).
ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي. والكلام في استقبال الجمرة كما سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على نص ، وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.
قوله : ( الأول ، في الهدي ، وهو واجب على المتمتع ، ولا يجب على غيره ، سواء كان مفترضا أو متنفلا ).
أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام (٢). والأصل فيه قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة في المتمتع : « وعليه الهدي » قال زرارة فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » (٤).
وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٣١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٣٤.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٣ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ٣.