ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر ، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز أن يرمي ليلا إلاّ لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ).
أما أنه لا يجوز الرمي ليلا مع انتفاء العذر فوجهه معلوم مما سبق ، وأما جوازه مع العذر فيدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » (١) وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » (٢) وما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الخائف « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل » (٣) وما رواه ابن بابويه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر » (٤).
والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه.
قوله : ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٨١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.