الرابع : المخيط ، حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم.
______________________________________________________
وصرح الشهيد في الدروس بأنّه لا يشترط إحرام المفتي ، ولا كونه من أهل الاجتهاد (١). واعتبر الشارح : صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا (٢). وهو حسن ، وإنّما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي وإدمائه ، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية. وفي قبول قول القالم في الإدماء وجهان ، واستقرب في الدروس القبول (٣) ، ولو تعدد المفتي ففي تعدد الكفارة ، أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع أوجه ، ثالثها الفرق بين أن يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب ، ولزوم الكفارة للأوّل خاصة في الثاني ، والتعدد في الأوّل ، واختاره في الدروس (٤) ، والكلام في هذه الفروع قليل الفائدة ، لضعف الأصل المبني عليه.
قوله : ( الرابع ، المخيط حرام على المحرم ، فلو لبس كان عليه دم ).
قد بينا فيما سبق أنّه ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على تحريم عين المخيط ، وإنّما تعلق النهي بلبس القميص والقباء والسراويل ، وقد أجمع العلماء كافة على أنّ المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة ، حكاه في المنتهى (٥). ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » (٦).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال :
__________________
(١) الدروس : ١٠٩.
(٢) المسالك ١ : ١٤٥.
(٣) الدروس : ١٠٩.
(٤) الدروس : ١٠٩.
(٥) المنتهى ٢ : ٨١٢.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٤.