مسائل ثلاث :
الأولى : للمدينة حرم ، وحده من عائر إلى وعير. ولا يعضد شجره. ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرّتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة.
______________________________________________________
عرّس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه فقال : « نعم » (١) ويستفاد من صحيحة العيص المتقدمة أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا ، ويستفاد من الرواية الأولى أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة لا في المضي إلى مكة ويدل عليه صريحا قول الصادق عليهالسلام في رواية معاوية بن عمار : « إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت » (٢).
قوله : ( مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم ، وحدّه من عائر إلى وعير. ولا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة ).
ذكر جمع من الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب. ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو (٣). وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة (٤). والحرّتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما حرّة ليلى وحرّة واقم بكسر القاف ، وأصل الحرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء : الأرض التي فيها حجارة سود. وهذا الحرم بريد في بريد ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجرة ولا قتل صيد ما بين الحرّتين منه ، وبه قطع في المنتهى (٥) وأسنده إلى علمائنا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٦٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٩١ أبواب المزار ب ٢٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٦ : ١٦ ـ ٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب المزار ب ١٩ ح ٣.
(٣) الدروس : ١٥٧.
(٤) جامع المقاصد ١ : ١٧٥.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٩.