______________________________________________________
مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
وقيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار المصنف. وذكر الشارح أن هذا القول هو المشهور بين الأصحاب (١). وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهية الصيد بين الحرّتين (٢). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلاّ عودي الناضح » (٣) واللابة : الحرّة ، ذكره الجوهري قال : وفي الحديث أنه حرّم ما بين لابتي المدينة (٤).
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرّتين » (٥).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن مكة حرم الله حرّمها إبراهيم عليهالسلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم ، لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد » (٦).
وعن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبي العباس قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة؟
__________________
(١) المسالك ١ : ١٢٨.
(٢) كما في المختلف : ٣٢٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٣٦ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٥ أبواب المزار ب ١٧ ح ٥.
(٤) الصحاح ١ : ٢٢٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٣٣٧ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٥ أبواب المزار ب ١٧ ح ٩ ، ورواها في التهذيب ٦ : ١٣ ـ ٢٥.
(٦) التهذيب ٦ : ١٢ ـ ٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٣ أبواب المزار ب ١٧ ح ١.