ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق.
______________________________________________________
وربما ظهر من الرواية وجوب الرمي عنه كفاية. ويستفاد من موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثم الرمي عنه. وروى إسحاق بن عمّار أيضا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : « يحمل إلى الجمار ويرمى عنه » قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » (١).
قوله : ( ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق ).
الظاهر أن المراد بالأيام هنا بياض النهار لأنه قد سبق حكم المبيت ، ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على إطلاقه ، لأن الإقامة في زمن الرمي واجب إلاّ أن يقال : إن وجوب ذلك لا ينافي الحكم باستحباب المجموع ، أو يقال : إن في الكلام مضافا محذوفا إي : ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى بقية أيام التشريق ، والمراد بها القدر الزائد على الواجب وهو مجاز شائع.
وكيف كان فالأمر في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه ، ويدل على استحباب الإقامة على هذا الوجه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال : « لا » (٢) وعن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إليّ » (٣).
وقد ورد بجواز زيارة البيت في أيام منى والتطوع بالطواف روايات كثيرة كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٥ ، التهذيب ٥ : ٢٦٨ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ٨٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٠ ـ ٨٨٦ و ٤٩٠ ـ ١٧٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٠ ـ ٨٨٧ و ٤٩٠ ـ ١٧٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٥ ـ ١٠٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب العود إلى منى ب ٢ ح ٥ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥١٥ ـ ١.