الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه ، فإذا انكشف أتمّ ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
______________________________________________________
الفوات تحلل من العمرة بالهدي كما كان يتحلل من الحج قال في الدروس : وعلى هذا فلو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده (١). وهو كذلك ، وقد تقدم الكلام فيه في حكم من فاته الحج.
قوله : ( الثالث ، إذا غلب على ظنه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز له التحلل ، لكن الأفضل البقاء على إحرامه ).
قال الشارح ـ قدسسره ـ : وجه الجواز تحقق الصدّ حينئذ فيلحقه حكمه وإن كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن عملا بظاهر الأمر بالإتمام (٢). ولا ريب في أفضلية الصبر كما ذكره وإنما الكلام في جواز التحلل مع غلبة الظن بانكشاف العدوّ قبل فوات الحج فإن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز. ويلوح من كلام الشارح في الروضة وموضع من الشرح أن التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت (٣). ولا ريب أنه أولى.
قوله : ( فإذا انكشف أتمّ ، ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة ).
أما وجوب الإتمام إذا انكشف العدوّ قبل التحلل ولمّا يفوت الوقت فلأنه محرم لم يأت بالمناسك مع إمكانها فوجب عليه الإتيان بها ، وأما التحلل بالعمرة مع الفوات فلما سبق مرارا من أن ذلك حكم من فاته الحج.
__________________
(١) الدروس : ١٤٣.
(٢) المسالك ١ : ١٣٠.
(٣) الروضة البهية ٢ : ٣٧٠ ، المسالك ١ : ١٢٩.