وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار. مقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا.
______________________________________________________
بالممسوح فإنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن استلام الركن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » (١) ، إلا أن يقال إن معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام الركن ، مع أن الظاهر أن هذا التفسير إنما هو للفرد الكامل من الاستلام ، لتأدي معناه بالمس باليد ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى ، على سكينة ووقار ، ومقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ).
أما استحباب الدعاء والذكر في هذه الحالة فلا ريب فيه ، لرجحانه على كل حال ، وورود الأمر في عدة أخبار. وأما استحباب الاقتصاد في المشي ـ وهو التوسط بين الإسراع والبطء ـ من غير فرق بين الثلاثة الأول وغيرها ، ولا بين طواف القدوم وغيره ، فهو قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف ، فقلت : أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ قال : « مشي بين المشيين » (٢).
وروى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأله أبا عبد الله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف فقال : « كل واسع ما لم يؤذ أحدا » (٣).
والقول باستحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية للشيخ في المبسوط ، لكن قيّده بطواف القدوم (٤) ، فإطلاق القول باستحبابه في الثلاثة الأول غير جيد ، ولم أقف على رواية تدل عليه من طريق
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٩ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٨ ، الوسائل ٩ : ٤٢٨ أبواب الطواف ب ٢٩ ح ١.
(٤) المبسوط ١ : ٣٥٦.