ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه. فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل.
______________________________________________________
واعلم أنه ليس في الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب تعيين وقت الإمساك صريحا ، وإن ظهر من بعضها أنها من حين البعث ، وهو مشكل ، ولعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي.
قوله : ( ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب ).
لا ريب في وجوب اللحاق مع زوال العارض ، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه إتمامه مع الإمكان والتقدير أنه متمكن ، ثم إن أدرك اضطراري المشعر فقد أدرك الحج ، وإن لم يدركه فقد فاته الحج ووجب عليه التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقر دون غيره ، وهذه الأحكام كلها معلومة مما سبق.
واعلم أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه ، وبهذا التعميم صرح الشهيدان (١) ، نظرا إلى أن التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمكن من العمرة ، أما معها فلا ، لعدم الدليل. ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، لحصول التحلل به.
قوله : ( والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر ، وقيل : في الشهر الداخل ).
__________________
(١) الشهيد الأول في الدروس : ١٤٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣١.
(٢) المسالك ١ : ١٣٢.
(٣) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٨.