ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء.
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.
______________________________________________________
ماتت فعليه ثمنها يتصدق به » (١) وصحيحة زرارة : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال : « يرده إلى مكة » (٢).
وليس في الروايتين دلالة على حكم غير الطير إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم.
قوله : ( ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمّ خرج الى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء ).
إنّما لم يجب عليه الفداء لكون السبب من الحل والمقتول في الحل ، ومجرد مرور السهم في الحرم لم يثبت كونه مقتضيا للضمان. وعلّله في المنتهى أيضا بأنّه لو عدا فسلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقتل صيدا في الحل فإنّه لا يضمنه إجماعا ، فالسهم أولى (٣). وهو حسن.
قوله : ( ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في حمام ذبح في الحل فقال : « لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ٩ وفيه عن أبي جعفر عليهالسلام ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٨.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٠٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٩ : ٨٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٤.