الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
الرابعة : لا تحل لقطة الحرم ، قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة. ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة.
______________________________________________________
فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ) (١) وكان فرعون هذه الأمة » (٢).
قوله : ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ، وقيل : يكره وهو الأشبه ).
القول بالتحريم للشيخ (٣) وجمع من الأصحاب ، وهو مناسب للتعظيم إلاّ أن الأشبه الكراهية ، لأصالة عدم التحريم ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » (٤).
قوله : ( الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرّف سنة ، ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية (٥). وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع (٦). وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في
__________________
(١) إلحاقه : ٣٢ ـ ٣٣.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٦٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ١.
(٣) نقله عنه في إيضاح الفوائد ١ : ٣١٩. وكلامه في النهاية : ٢٨٤. والمبسوط ١ : ٣٨٤ مشعر بالكراهيّة.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ ـ ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٧ ح ١.
(٥) النهاية : ٢٨٤.
(٦) المختصر النافع : ٢٦١.