______________________________________________________
هاني ، وإذا كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها ، لقوله تعالى ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) (١) (٢). وهو استدلال ضعيف.
أما أولا : فلأن الإجماع القطعي منعقد على خلافه.
وأما ثانيا : فلمنع كون الإسراء من بيت أم هاني ، ثم لو سلّمناه لجاز مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الإسراء منه حقيقة إلى المسجد الأقصى.
والأصح الكراهية ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا ، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم » (٣) ولفظ « ليس ينبغي » ظاهر في الكراهية.
وعن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبد الله عليهالسلام هذه الآية ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) قال : « كانت مكة ليس على شيء منها باب وكان أول من علّق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها » (٤).
وما رواه الكليني ( في الحسن ) (٥) عن الحسين بن أبي العلاء قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن معاوية أول من علّق على بابه مصراعين فمنع حاجّ بيت الله ما قال الله عزّ وجلّ ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عزّ وجلّ : ( فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً
__________________
(١) الحج : ٢٥.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٣١٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٣ ـ ١٦١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٦٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢٠ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٩ : ٣٦٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٢ ح ٤.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ض ».