الحادية عشرة : لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالإمارة.
______________________________________________________
ورواية أبي الجهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهمالسلام : أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : « تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » (١).
وهاتان الروايتان ضعيفتا السند جدا (٢) ، فالأصح ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النذر ، لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها مشروعا (٣).
وقال العلامة في المنتهى : الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة ، فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما ، وإلا بطل كالرجل (٤). وهو جيد ، لكن لا ريب في ضعف الروايتين.
فرع :
قال في الدروس : لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا (٥). هذا كلامه ، ولا ريب في ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختيارا لثبوت التعبد به في حق المعذور قطعا.
قوله : ( الحادية عشرة ، لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف لأنه كالأمارة ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن سعيد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٧ ، الوسائل ٩ : ٤٧٨ أبواب الطواف ب ٧٠ ح ٢.
(٢) أما الأولى فلأن راويها عامي ـ راجع عدة الأصول : ٣٨٠ ، وأما الثانية فلأن من جملة رجالها موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول ، ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعة ومنهم من لم يوثق.
(٣) السرائر : ١٣٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٠٣.
(٥) الدروس : ١١٢.