ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه.
______________________________________________________
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه » (١).
والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمهالله (٢) وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » (٣).
قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب (٤). وهو حسن.
وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا (٥) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (٦) وجمع من الأصحاب (٧) ، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون عليه بدنة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ١.
(٢) النهاية : ٢٥٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ٢. ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٤٦.
(٥) الفقيه ٢ : ٣٠٣.
(٦) النهاية : ٢٦٢.
(٧) كالحلي في السرائر : ١٤١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٨.