ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل.
______________________________________________________
ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الشيخ علي أيضا من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن (١) ، غير جيد أيضا.
قوله : ( ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح هدي في القابل ).
لا خلاف (٢) في عدم بطلان تحلله إذا تبيّن عدم ذبح هديه ، لأن تحلله وقع بإذن الشارع ، فلا يتعقبه البطلان ، ويدل عليه صريحا قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » (٣).
ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط (٤) ، وقال ابن إدريس : لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم لأنه ليس بمحرم (٥). واستوجهه المصنف في النافع (٦) والعلامة في المختلف وقال : إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب ، جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس (٧). ويشكل بأن ما ذكره ابن إدريس لا يصلح معارضا للنقل ، والمسألة محل تردد!
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٧٨.
(٢) في « ض » : لا ريب.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب الإحصار والصد ب ٢ ح ١.
(٤) النهاية : ٢٨٢ ، والمبسوط ١ : ٣٣٥.
(٥) السرائر : ١٥١.
(٦) المختصر النافع : ١٠٠.
(٧) المختلف : ٣١٧.