______________________________________________________
المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ولم يستدل عليه بشيء (١).
واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء. وهو مشكل جدا ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ».
وكذا الإشكال في إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره الشارح (٢) ـ قدسسره ـ بل الإشكال فيه أقوى.
وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه (٣) ، وفي الدروس حكاه قولا فقال : قيل أو مع عجزه في الواجب (٤). وهو يقتضي التردد فيه ، وهو في محله ، وإن كان القول بالجواز فيه غير بعيد ، دفعا للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وقال في الدروس : ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له ، إذ لا طواف لأجل النساء فيها (٥). وقواه المحقق الشيخ علي (٦) ، ومال إليه جدي قدسسره (٧) ، وهو غير واضح ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج والعمرتين.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٥٠.
(٢) المسالك ١ : ١٣١.
(٣) القواعد ١ : ٩٣.
(٤) الدروس : ١٤١.
(٥) الدروس : ١٤١.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧٨.
(٧) المسالك ١ : ١٣١.