فإذا بلغ قصّر وأحلّ إلا من النساء خاصة ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.
______________________________________________________
فقال : عليّ عليهالسلام : ابني وربّ الكعبة افتحوا له ، وكانوا قد حموا الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد » (١).
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » (٢). والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالتخيير مطلقا كما اختاره ابن الجنيد (٣) خصوصا لغير السائق لا يخلو من قوة.
قوله : ( فإذا بلغ قصّر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ).
أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » (٤).
وقوله في صحيحة معاوية أيضا قلت : أرأيت حين يبرأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » (٥).
وأما الاكتفاء بالاستنابة في طواف النساء في الحج المندوب فأسنده في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ـ ١٥١٣ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصد ب ٦ ح ٣.
(٣) المختلف : ٣١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧ ، المقنع : ٧٧ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٠٣ أبواب الإحصار والصد ب ١ ح ٣.