وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم.
فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز.
______________________________________________________
مخطئا أو تاب.
قوله : ( وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم ).
القول للشيخ ـ رحمهالله (١) ـ ولا مستند له على الخصوص ، ومن ثمّ نسبه المصنف إلى التحكم. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي ، أو حمل من صغير الضأن » (٢) ومقتضى الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه حيث لم يستثن سوى النعامة (٣) ، وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج على خلافه ، وعلى هذا فيكون الطير بأنواعه من المنصوص.
قوله : ( فروع خمسة ، الأوّل : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ).
لا ريب في الجواز لتحقق المماثلة ، ولو اختلف العيب بأن كان أحدهما أعور ، والآخر أعرج لم يجز ، ولو اختلف العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى ، أو أعرج إحدى الرجلين بأعرج الأخرى ، ففي الإجزاء وجهان : من الاشتراك في أصل العيب ، وتحقق المخالفة. وقطع العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء (٤) ، لأنّ هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة ، وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٤٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.
(٣) المقنع : ٧٨.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٨ ، والتذكرة ١ : ٣٤٧ ، والتحرير ١ : ١١٧.