وان لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة. وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.
______________________________________________________
قوله : ( فإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفارة ).
المراد بعدم الإمكان هنا المشقة اللازمة من التحرز عنه ، ويدل على انتفاء الإثم والكفارة والحال هذه روايات ، منها صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » (١).
وصحيحة معاوية قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : « يتنكبونه ما استطاعوا » قلت : فإن قتلوا منه شيئا ، ما عليهم؟ قال : « لا شيء عليهم » (٢).
قوله : ( وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته ، وكذا القول في البيوض ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والوجه فيه تحقق الضمان من غير تقدير للمضمون فيرجع إلى القيمة كما في غيره ، ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الضبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » (٣).
وتثبت القيمة بتقويم عدلين عارفين ، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٢.