ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول.
______________________________________________________
الإعادة إلى أرض الحرم ، وبه قطع في الدروس (١). ولم أقف في وجوب الإعادة على دليل يعتدّ به ، والقول المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق ، فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا بجفافها ، فمع عدمه يزول الضمان.
قوله : ( ولا كفارة في قطع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ (٢) ، والعلاّمة (٣) في جملة من كتبهما إلى وجوب القيمة فيه كأبعاض الشجرة. ولم نقف لهما على مستند ، ومقتضى الأصل العدم.
قوله : ( ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ).
القول للشيخ (٤) ، وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه » (٥) لكن الرواية مضمرة ، ولعل ذلك هو الوجه في تردّد المصنف ـ رحمهالله ـ والظاهر غير قادح كما بيناه مرارا.
__________________
(١) الدروس : ١١١
(٢) المبسوط ١ : ٣٥٤.
(٣) التذكرة ١ : ٢٤١ ، والمختلف : ٢٨٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ، والنهاية : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٥٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٥.