وفي فرخها للمحرم حمل ،
______________________________________________________
عليهالسلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم » (١).
وربّما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأنّ سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمة عنها وقت السؤال ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : « فإن قتلها ـ يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم ـ فعليه ثمنها » (٢) وفي حسنة معاوية بن عمّار : « وإن أصبته ـ يعني الصيد ـ وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة » (٣).
وقال العلامة في المنتهى : إنّ الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (٤). وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا.
وذكر المحقق الشيخ علي : أنّ إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الإشكال ، لأنّ المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم يلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت ، فكيف يجزي الأنقص في الحرم (٥)؟ وهذا الإشكال إنّما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه ، لكن سيأتي إن شاء الله أنّ الأظهر كون الفداء لله تعالى ، وللمالك القيمة السوقية ، فلا بعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقلّ من القيمة مع وجوبها للمالك.
قوله : ( وفي فرخها للمحرم حمل ).
الحمل : بالتحريك من أولاد الضأن ، ما له أربعة أشهر فصاعدا ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٩٨ أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٤١ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٢٥.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٨٠.