وللمحل في الحرم نصف درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع الأمران.
______________________________________________________
والأصح الاكتفاء بالجدي أيضا ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنّه كذلك. لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » (١) واللاّم في قول المصنف : وفي فرخها للمحرم حمل ، بمعنى على ، وهو جائز في اللغة ، بل واقع في القرآن الكريم قال الله تعالى ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ) (٢) أي فعليها.
قوله : ( وللمحل في الحرم نصف درهم ).
يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة حفص بن البختري المتقدمة ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة محل ، فقال لي : « لم ذبحتهما؟ » فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم ، فقال : « عليك قيمتهما » قلت : كم قيمتهما؟ قال : « درهم وهو خير منهما » (٣) وفي صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم » (٤).
قوله : ( ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ).
أي ولو كان القاتل محرما في الحرم اجتمع عليه الشاة والدرهم في الحمامة ، والحمل ونصف الدرهم في الفرخ ، وإنّما اجتمعا عليه لأنّه هتك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٤ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٦.
(٢) الإسراء : ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٤٨ ، التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨١ ، الوسائل ٩ : ١٩٦ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٧ ، بتفاوت يسير بينهما.
(٤) الفقيه ٢ : ١٧١ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٩٥ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١.