ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة.
______________________________________________________
والسعي خاصة كان له تحللان ، أحدهما : عقيب الحلق مما عدا النساء ، والآخر : بعد طواف النساء لهن. ولو قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
قوله : ( ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة ).
بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه؟ فقال : « لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قيل له : فإن كان فعل؟ قال : « ما أرى عليه شيئا » (١).
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال ، قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : « بئس ما صنع » فقلت : أعليه شيء؟ قال : « لا » قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : « بئس ما صنع » قلت : أعليه شيء؟ قال : « لا » (٢).
وإنما حملنا النهي المستفاد من هاتين الروايتين على الكراهة جمعا بينهما وبين ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لإباحة ذلك بعد الحلق ، ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : « لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليهالسلام كان يكره ذلك وينهى عنه ». فقلنا : فإن كان فعل؟ فقال : « ما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٧ ـ ٨٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ ـ ١٠٢٧ ، المقنع : ٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩٩ أبواب الحلق والتقصير ب ١٨ ح ٣.