الفصل الثّالث : في صيد الحرم.
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.
______________________________________________________
التقدير أيضا ، لأنّه أعان على محرم فكان كالمشارك (١).
واعلم أنّ صور المسألة ترتقي إلى اثنتين وثلاثين صورة. لأنّ الدال والمدلول إمّا أن يكونا محلّين أو محرمين أو بالتفريق ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق ، فهذه ست عشرة صورة ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم ، وأحكامها يعلم مما حررناه.
قوله : ( الفصل الثالث ، في صيد الحرم : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة ، حكاه في المنتهى (٢) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) (٣) فقال : « من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » (٤) وما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم » (٥).
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل إجماعا ، لما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٠٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٠٠.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٩ : ٢٠٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٦.