ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء. ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن. ولو قبّل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة كان عليه جزور.
______________________________________________________
الكفارة كما لو نظر بشهوة (١). وهو جيد مع القصد. لأنّه في معنى الاستمناء.
قوله : ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : « يهريق دم شاة » قلت : قبّل؟ قال : « هذا أشد ينحر بدنة » (٢).
وما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : « إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » (٣).
قوله : ( ولو قبّل امرأته كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ).
هذا أحد الأقوال في المسألة ، وأطلق الصدوق في المقنع وجوب
__________________
(١) المسالك ١ : ١٤٥.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.