ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
______________________________________________________
يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو سهوا أو خطأ بإجماع العلماء (١). ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » (٢).
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال : « عليه كفارة » قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شيء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : « نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة » (٣).
وفي الصحيحة ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين ، فإنّ عليه كفارتين جزاؤهما » (٤).
قوله : ( ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة ، وعلى المحل عن كل بيضة درهم ).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء ، لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة » (٥).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٥١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٧ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢١٧ أبواب كفارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.