ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به.
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز. ولو خرج فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة.
ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
______________________________________________________
مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة » وقال : « ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » (١) ومقتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج بمعنى إيقاع حج التمتع بعدها وإن لم يكن ينوبها التمتع ، وعلى هذا فلا وجه لتقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة عليه بنذر وشبهه كما ذكره الشارح قدسسره (٢).
قوله : ( ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، لأنه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين أن تكون واجبة أو مندوبة ، وهو كذلك ، وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلا.
قوله : ( ويستحب المفردة في كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام ، وقيل : يحرم ، والأوّل أشبه ).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٧ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥.
(٢) المسالك ١ : ١٤٧.