______________________________________________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى (١) وابن إدريس (٢) والمصنف وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، لإطلاق الأمر بالاعتمار.
وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد (٣). لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يكون عمرتان في سنة » (٤) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العمرة في كل سنة مرة » (٥).
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع ، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأنّ لكل شهر عمرة (٦) ، وهو حسن.
وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما يكون بين العمرتين عشرة أيّام (٧) ، لرواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » قال : « ولكل شهر عمرة » فقلت : يكون أقل؟ فقال : « يكون لكل عشرة أيّام عمرة » (٨) وهي ضعيفة السند باشتماله
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ١٠٣ ، والمسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨.
(٢) السرائر : ١٥٠.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣١٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٧ و ٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٥ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٦.
(٧) المبسوط ١ : ٣٠٤.
(٨) الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٩ ـ ١١٤١ وذيله في ص ٢٧٨ ـ ١٣٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٤ أبواب العمرة ب ٦ ح ٣.