ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ،
______________________________________________________
الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم ، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص.
الخامس : لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله ، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم. أو قوّي ابن فهد في المهذب الوجوب ، لأنّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين.
السادس : لو اشترى المحل للمحرم غير البيض من المحرّمات ، ففي انسحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله : ( ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ، ولا بابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدل عليه بقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) (١) ـ أي وجوه انتفاع عامة فيخرج عن المالية بالإضافة إليه ، وهو استدلال ضعيف ، إذ لا يلزم من تحريم الانتفاع به على المحرم في حال إحرامه خروجه عن المالية بالنسبة إليه مطلقا. ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّه حكم بدخوله في الملك وإن وجب إرساله كما في صيد الحرم (٢). ولا يخلو من قوّة.
قوله : ( ولو كان في بلده فيه تردد ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنّ منشأ التردد من وجود الإحرام المانع من الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه فيقبل دخوله فيه (٣).
__________________
(١) المائدة : ٩٦.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤٨.
(٣) المسالك ١ : ١٤٣.